top of page

التنظيم العام

ما يجب على المواطن الجزائري معرفته حول خدمات المصلحة.

وضع القوائم و مراجعتها

- المادة 16: إن القوائم الإنتخابية دائمة و تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة: كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية المتعلق باقتراع ما.

- المادة 17: يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية، ابتداءا من الفاتح أكتوبر من كل سنة.

ترسل طلبات التسجيل او الشطب إلى مصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفترة السابقة.

عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار إختتام عمليات المراجعة.

- المادة 18: في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة و اختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن  استدعاء الهيئة الانتخابية المشار إليها في في المادة 16 من هذا القانون .

- المادة 19: يتم إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية.

- المادة 20: يتم إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية.

- المادة 21: لكل ناخب حق الإطلاع على القائمة الإنتخابية التي تعنيه، كما يمكن ان يطلع على القوائم الإنتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية و للمترشحين الأحرار.

- المادة 22: يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون.

شهادة الإقامة

* يمكن تسليمها لطالبها من البلدية محل إقامته و استقرار ه على الأقل لمدة ستة (06) أشهر.

* لتسليمها يجب إحضار سند الملكية أو عقد إيجار أو قرار منح السكن أو الوصلان الأخيران للمخالصة الكهربائية و الغاز أو مصالح المياه.

* تسلم الوثيقة و في الحين إلى طالبها بمصلحة الحالة المدنية التابعة لبلدية خلوية عن طريق تطبيقة الإعلام الآلي التي تستمد البيانات الخاصة و المطلوبة من مصفوفة القائمة الإنتخابية للبلدية.

* مدة صلاحيتها محددة بثلاثة (03) أشهر.

شروط التسجيل في القوائم الإنتخابية

- المادة 08 : التسجيل في القوائم الإنتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن و مواطنة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا.

- المادة 09 : يجب على كل الجزائريين و الجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و الذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة إنتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.

- المادة 10 : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة إنتخابية واحدة.

- المادة 11 : بغض النظر عن احكام المادتين 06 و 10 من هذا القانون، يمكن كل جزائري و جزائرية مقيم بالخارج و مسجل لدى الممثليات الدبلوماسية               و القنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله :

·بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية في قائمة إنتخابية لإحدى البلديات الآتية: - بلدية مسقط الرأس    

                    - بلدية آخر موطن للمعني

                    - بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

·بالنسبة للإنتخابات الرئاسية و الإستشارات الإستفتائية و الإنتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الإنتخابية للممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.  

- المادة 12: لأعضاء الجيش الوطني و أسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 06 من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الإنتخابية لدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

- المادة 13: يسجل في القائمة الإنتخابية وفقا للمادة 06 من هذا القانون كل من استعاد أهليته الإنتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شامله.

- المادة 14: إذا غير الناخب المسجل في قائمة إنتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة و تسجيله في بلدية إقامته الجديدة.

- المادة 15: إذا توفي أحد الناخبين فإم مصالح البلدية في بلدية الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة الناخبين.

في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية لإقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية.

حالة ضياع او تلف بطاقة الترقيم و كذا طلب نسخة ثانية

- استمارة طلب نسخة ثانية مصادق عليها

- تصريح بالضياع يعد لدى مصالح المن المختصة و هذا بمكان ضياع البطاقة

- نسخة من عقد الميلاد

- بطاقة الإقامة

- رسم الطابع الجبائي

- في حالة تلف البطاقة الرمادية يقدم تصريح شرفي مصادق عليه على مستوى المجلس الشعبي البلدي.

 

المصادقة على التوقيعات

يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه المخول له ذلك المصادقة على توقيعات الخواص كما يتعين على المعني بالأمر و ضع توقيعه على الوثيقة التي سيصادق عليها مع إثبات هويته.

الشخص الموقع على الوثيقة هو المخول الوحيد لسحب الوثيقة، مدة الصلاحية غير محدودة.

التصريح بالبذر

على كل مواطن حامل لبطاقة فلاح التوجه قبل 31 مارس من كل سنة إلى المصلحة للتصريح بالمساحة، كمية و نوع  المحصول الذي تم زرعه بقطعة الأرض الخاصة به للاستفادة من عدة إمتيازات في حال وقوع كوارث غير محتسبة أو حتى أثناء بيع المحصول.

ملف طلب اعادة ترقيم مركبة في حالة تغيير إقامة المالك

- استمارة طلب التسجيل

- بطاقة الترقيم

- نسخة من عقد الميلاد

- شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى أخرى.

- بطاقة الإقامة

- رسم الطابع الجبائي.

ملف طلب ترقيم مركبة في حالة البيع بقرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة

- استمارة طلب نسخة ثانية مصادق عليها.

- بطاقة الترقيم مشطب عليها.

- الحكم القضائي النهائيالقاضي ببيع المركبة.

- نسخة من عقد الميلاد.

- وثيقة مسلمة من طرف محافظ البيع بالمزايدة يصرح فيها ببيع المركبة.

- شهادة المراقبة إذا تعلق المر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى.

- إيصال  رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم.

- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون هذا الشخص معنوي عام او خاص.

 

 

الشروط المطلوبة في الناخب

- المادة 05 : يعد ناخبا كل  جزائري و جزائرية بلغ من العمر ثماني (18) سنة كاملة يوم الإقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.

- المادة 06 : لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.

- المادة 07 : لا يسجل في القائمة الإنتخابية كل من :

·حكم عليه في جناية.

· حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الإنتخاب وفقا للمادتين8-2 و 14 من قانون العقوبات.

·سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.

· أشهر إفلاسه و لم يرد إعتباره.

· المحجوز و المحجوز عليه.

ملف طلب التسجيل أو الشطب من القائمة الإنتخابية

المادة 28: تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الإنتخابية، و تسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الإنتخابية.

- تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها.

- في حالة إنتهاء صلاحية بطاقة الناخب أو ضياعها يمكن للناخب أن يتقدم بطلب إلى مكتب الإنتخابات لاستخراج نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب.  

 

ملف طلب اعادة ترقيم مركبة بنفس الولاية

- استمارة طلب التسجيل.

- بطاقة الترقيم مشطب عليها

- بطاقة الإقامة

- نسخة من عقد الميلاد  

- عقد البيع مصادق عليه

- رسم الطابع الجبائي

- إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم

- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون هذا الشخص معنوي عام أو خاص.

حالة وفاة المالك

- استمارة طلب نسخة ثانية مصادق عليها.

- بطاقة الترقيم مشطب عليها

- نسخة من عقد الوفاة

- عقد فريضة مسلم من طرف موثق.

- وكالة معدة بعقد توثيقي لفائدة أحد الورثة.

- نسخة من عقد الميلاد.

- بطاقة الإقامة.

- بطاقة المراقبة إذا تعلق المر بتحويل المركبة من ولاية إلى ولاية أخرى.

- رسم الطابع الجبائي.

 

 

bottom of page